تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
116
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 1893 ] مسألة 26 : الأحوط عدم الدخول إلَّا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام ( 1 ) وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ( 2 ) ، وحينئذ فإن أدرك صحّت وإلَّا بطلت . [ 1894 ] مسألة 27 : لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع لزمه الانفراد ( 3 ) أو انتظار الإمام ( * ) قائماً إلى الركعة الأُخرى ( 4 ) فيجعلها الأولى له إلَّا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء .
--> ( 1 ) شرح العروة 1 : 49 وما بعدها . ( * ) الأحوط الاقتصار على قصد الانفراد أو متابعة الإمام في السجود وإعادة التكبير بعد القيام بقصد القربة المطلقة .